ابحث عن أي موضوع يهمك
من المعروف في الشريعة الإسلامية وبالتحديد في القسم الخاص بفقه المرأة أن هناك بعض الأحكام الهامة التي تتعلق بالدورة الشهرية لدى النساء، وذلك لأنها تستوجب عليهن ترك الصلاة والصيام، كما ينبغي عليهم الامتناع عن مس المصحف الشريف خلال الفترة التي تكون المرأة بها حائض، علاوةً على تحريم الجماع حتى انتهاء الدورة والطهارة، وهو ما قال فيه الله تعالى في سورة البقرة الآية 222 (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ).
وأحيانًا ما قد يصل أن ينزل على المرأة افرازات بنية اللون، الأمر الذي يجعلها تصاب بالحيرة حول ما إذا كانت تلك الإفرازات من مبطلات الصلاة أن يجوز الصلاة معها على عكس نزول الدم المصاحب للدورة الشهرية، ونحن هنا بصدد التساؤل عن الإفرازات البنية التي تنزل على المرأة في غير وقت الدورة وهو ما يعرف بالكدرة، ويختلف حكمه على النحو التالي:
تعرف الإفرازات بنية اللون التي تنزل على المرأة قبل وقت الحيض أو معه، ولكن لا تكون مرافقة له بالكدرة والصفرة، والتي تكون في الأصل عبارة عن دم خفيف يرافق نزوله تغير باللون، في حين أن الصفرة فهي الإفرازات التي تنزل للمرأة قبل وبعد الحيض ويكون لونها أصفر كدر يميل إلى البني، بينما الكدرة فهي إفرازات بنية اللون.
أشار أهل العلم إلى أن الإفرازات البنية التي تخرج من المرأة في غير أوقات الدورة لا تعتبر حيض، خاصةً إن لم تتزامن مع الوقت الطبيعي والمعتاد لفترة الدورة الشهرية لدى المرأة، كما أن رؤية المرأة لهذه الإفرازات البنية يجعل من الواجب عليها شد ما تستطيع أن تقوم به من ذلك الموضع، ثم تستنجي وتتوضأ حين دخول وقت كل صلاة، حيث تصلي بوضوئها، فإن كان نزول تلك الإفرازات يحدث بصورة متقطعة عليها تجديد الوضوء عقب أن تستنجي قبل الصلاة، والله تعالى أعلم.
فيما يتعلق بحكم الصيام مع نزول إفرازات بنية لدى المرأة فإن الحكم لا يختلف شيئًا عما اتفق عليه علماء الإسلام فيما يتعلق بالصلاة من حيث جوازها أو بطلانها مع نزول هذه الإفرازات، فإن كان نزول هذه الإفرازات البنية يتزامن مع حيض المرأة الذي يأتيها في وقته المعتاد فمن غير الجائز لها صوم رمضان، كما لا يجوز أن تصوم صوم التطوع، في حين إن كانت تلك الإفرازات في غير المدة والموعد الذي يستوجبه الحيض لدى المرأة فيمكنها أن تتم صومها ولا حرج عليها في ذلك ثم تنوي صوم أيام أخرى فيما بعد، والله تعالى أعلم.
إن كانت نقاط الدم التي تراها المرأة خلال فترة إمكان الحيض، بحيث أتت عقب الطهارة من الدورة السابقة بوقت لا يقل عن الطهر الأقل وهو خمسة عشر يومًا، واستمر وجود خيوط ونقاط الدم تلك يوم وليلة كاملة فإنها تعتبر من قبيل الحيض، والتي تمنع وتبطل الصوم والصلاة، حيث أتى ذلك الدم بوقت الإمكان فيأخذ حكم الحيض.
وخيوط الدم تكون حيضًا بشكل مؤكد إن اتصلت بالدورة الشهرية والأيام المعتادة بالحيض، أي أثناء أيام الحيض فتصبح منها، وهو ما لا يؤثر به سواء كان عدد أيام الدورة الشهرية ستة أو سبعة أيام، لأن ذلك لا يتبين منه إن كانت تقل أو تزيد، إذ أنه من المعروف أن عدد أيام الحيض قد يقل أو يزيد، في حين أنه إن كانت خيوط الدم تأني قبل مرور أقل الطهر، وهو خمسة عشر يوم لا تعد حيضًا إلى أن يمضي أقل الطهر.