ابحث عن أي موضوع يهمك
يُعد نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية أحد الأنظمة المعتمدة من هيئة الخبراء الفنيين إحدى شُعب مجلس الوزراء السعودي التي تم بدء العمل بها داخل المملكة، وهو النظام الحكومي الذي يهدف إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، تنظيم هذه التعاملات ووضع الإطار النظامي الخاص بها، ويُقصد بمفهوم التعاملات الإلكترونية أية عملية تبادل أو تعاقد أو تراسل أو أي إجراء يتم تنفيذه أو الاتفاق عليه بشكل جزئي أو كلي باستخدام وسيلة إلكترونية.
وقد صدر نظام التعاملات الإلكترونية السعودي بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 80 الصادي في تاريخ 7 ـ 3 ـ 1428 هـ والذي تم التصديق عليه وفقاً للمرسوم الملكي الكريم رقم م/18 في تاريخ 8 ـ 3 ـ 1428 هـ، ليتضمن هذا النظام على عدد إحدى وثلاثين مادة قانونية تختص بالتعريفات المرتبطة بالألفاظ والعبارات الواردة في النظام، أهداف النظام، نطاق تطبيق النظام، الآثار النظامية الخاصة بالسجلات والتعاملات والتوقيعات الإلكترونية، خصائص انعقاد التعاملات الإلكترونية، التوقيعات الإلكترونية، اختصاصات الوزارة والهيئة، اختصاصات المركز الوطني للتصديق الرقمي، مسؤوليات صاحب الشهادة، مقدم خدمات التصديق الإلكتروني، المخالفات والعقوبات الخاصة بكل منها، الأحكام الختامية للنظام، مع توضيح أن نظام التعاملات الإلكترونية السعودي يسري على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، إلا أنه يتم استثناء الحالات الآتية من أحكامه:
- إصدار الصكوك المرتبطة بالتصرفات الواردة على عقار.
- التعاملات الخاصة بالأحوال الشخصية.
يهدف نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بشكل رئيسي إلى ضبط عمليات التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ووضع نظاماً خاص بها، بالإضافة إلى توفير إطار نظامي لهذه التعاملات بما يحقق المصالح التالية:
- وضع قواعد نظامية موحدة لكيفية استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، مما يُسهل من تطبيقها في القطاع العام والقطاع الخاص وذلك عبر السجلات الإلكترونية الموثوق منها.
- إضافة طابع الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامة التحقق منها.
- تيسير عملية استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيد المحلي والصعيد الدولي بما يضمن تحقيق الاستفادة منها في مختلف المجالات ومن بينها الإجراءات الحكومية، شئون التعليم، الطب، التجارة، الدفع المال إلكترونياً.
- المساهمة في إزالة العقبات المُعيقة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.
تم صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام التعاملات الإلكترونية السعودي وفقاً للقرار الملكي الصادر برقم 11 في تاريخ 17 ـ 5 ـ 1423 هـ، وقد تم إدخال بعض التعديلات على هذه اللائحة وفقاً للقرار الصادر من سيادة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي رقم 1 في تاريخ 1 ـ 1 ـ 1435 هـ، وللتعرف والاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية يُمكنكم زيارة هذا الرابط (اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية بصيغة Pdf).
تم تحديد عدداً من الأعمال التي يتم تسجيلها بوصفها ضمن الأعمال المخالفة لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والتي جاءت على النحو التالي:
- القيام بممارسة نشاط (مقدم خدمات التصديق) دون الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الهيئة العامة للتصديق الرقمي.
- شروع مقدم خدمات التصديق في تقديم معلومات مضللة للهيئة أو بيانات كاذبة أو سوء استخدام خدمات التصديق المتاحة له.
- قيام مقدم خدمات التصديق باستغلال المعلومات التي قام بجمعها بشأن طالب الشهادة في أي أغراض أخرى خارج إطار الأنشطة الخاصة بالتصديق.
- قيام مقدم خدمات التصديق بإفشاء أية معلومات سبق له الاطلاع عليها بحكم وظيفته سواء كان ذلك بشكل كتابي أو شكل إلكتروني.
- إنشاء مقدم خدمات التصديق لشهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو استعمالهما أو نشرهما بهدف تحقيق أهداف غير مشروعه أو أداء أغراض احتيالية كاذبة.
- القيام بتزوير السجل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني أو شهادة التصديق الرقمي.
- تعمد تقديم بيانات ومعلومات مغلوطة إلى مقدم خدمات التصديق.
- الشروع في الولوج إلى منظومة التوقيع الإلكتروني لأحد الأشخاص دون الحصول على تفويض صحيح من صاحب التوقيع، أو القيام بنسخ المنظومة أو الاستيلاء عليها أو إعادة تكوينها بشكل غير مشروع.
- القيام بنشر شهادة مصادقة رقمية غير صحيحة أو مزورة أو موقوف العمل بها، أو ملغاة أو القيام بوضعها في متناول شخص آخر غير صاحبها مع العرفة التامة بحالتها، إلا أنه يتم استثناء هذا الأمر حق مقدم خدمات التصديق الذي ورد في الفقرة الرابعة من المادة الثامنة عشر من نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
تنص المادة السادسة عشر الواردة في نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية عن الشروع في إنشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي، وهو الجهة الحكومية المختصة بتولي عملية الإشراف على المهمات الخاصة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، مع تحديد لائحة النظام القواعد المرتبطة بتحديد مقر المركز، تشكيله الإداري، اختصاصات المركز، مهام المركز، آلية قيام المركز بأعماله.
مع وجود الحق الكامل للوزير بمنح الهيئة أو أية جهة حكومية أخرى بعض الصلاحيات للقيام ببعض مهام المركز أو كلها، مع العلم باختصاص المركز الوطني للتصديق الرقمي في اعتماد شهادات التصديق الرقمي التي صدرت عن جهات أجنبية خارج المملكة العربية السعودية، ليتم معاملة هذه الشهادة بمثل معاملة مثيلاتها الصادرة من داخل المملكة.
تتيح هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية عبر هذا الرابط (اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية بصيغة Pdf)، كما يُمكنكم الاطلاع على وثيقة نظام التعاملات الإلكترونية عبر هذا الرابط (وثيقة نظام التعاملات الإلكترونيةـ المملكة العربية السعودية) ، بالإضافة إلى إتاحة التعرف على تعديلات نظام التعاملات الإلكترونية من خلال هذا الرابط (تعديلات نظام التعاملات الإلكترونية).
هناك بعض الضوابط على تطبيق التعاملات الإلكترونية والتي من المهم أن نقوم بذكرها لكم:
استكمالًا لفقرة ضوابط التعاملات الإلكترونية سنوضح لكم باقي الضوابط الخاصة بعملية تطبيق التعاملات الإلكترونية في السطور التالية:
نعم. حيث إن عمليات التوثيق الإلكترونية أو الاعتبارية يتم اعتمادها تمامًا مثل التوثيق الإلكتروني، ويسمى هذا بالختم الإلكتروني.
الختم مرتبط برقم التسجيل الخاص بالشركة أما التوثيق فيرتبط بالرقم القومي للمفوض.