ابحث عن أي موضوع يهمك
قيل فيما يتعلق بجواز لبس الإحرام المطاط؛ إن محظورات الإحرام أتى بها لبس المخيط، في حين أن هذه المسألة تنقسم لثلاثة أقسام على النحو الآتي:
إنَّ مناسك العمرة والحج التي يقوم العبد المسلم بها، يجب أن تكون على أكمل وجه؛ لكي ينال الثواب والأجر بالدنيا الآخرة، ولذا ينبغي عليه الابتعاد عن محظورات الإحرام؛ وهي الممنوعات التي يؤثم من يأتيها، وفيما يلي نذكر تفصيل تلك المحظورات للرجال والنساء:
إن ما يحرم على المرأة بشكلٍ خاص؛ هو لبس البرقع، النقاب والقفازين؛ وذلك لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: “ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين”، ولكن يستحب لها الإسدال ستراً على وجهها حتى لا يراها الرجل الأجنبي، وَقد ورد عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ قَالَتْ: “كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ”.
هناك بعض محظورات الإحرام التي يشترك فيها كلٍ من الرجال والنساء، والتي تأتي على النحو التالي:
لا يجوز للرجل لبس المخيط بالإحرام، حيث إن المخيط بالاصطلاح: هو المفصل من الملابس على قدر العضو أو البدن، بحيث يستمسك عليه ويحيط به بنفسه، سواء كان ذلك بخياطة أو غيرها، مثل السراويل والقميص، وما إلى نحو ذلك، فهو من المحظورات للرجل وذلك بدليل ما ذكره يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال “أنَّ يَعْلَى قالَ لِعُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه: أَرِنِي النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حِينَ يُوحَى إلَيْهِ، قالَ: فَبيْنَما النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالجِعْرَانَةِ ومعهُ نَفَرٌ مِن أَصْحَابِهِ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، كيفَ تَرَى في رَجُلٍ أَحْرَمَ بعُمْرَةٍ وهو مُتَضَمِّخٌ بطِيبٍ؟ فَسَكَتَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سَاعَةً، فَجَاءَهُ الوَحْيُ، فأشَارَ عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه إلى يَعْلَى، فَجَاءَ يَعْلَى وعلَى رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثَوْبٌ قدْ أُظِلَّ به، فأدْخَلَ رَأْسَهُ، فَإِذَا رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُحْمَرُّ الوَجْهِ وهو يَغِطُّ، ثُمَّ سُرِّيَ عنْه، فَقالَ: أَيْنَ الذي سَأَلَ عَنِ العُمْرَةِ؟ فَأُتِيَ برَجُلٍ، فَقالَ: اغْسِلِ الطِّيبَ الذي بكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وانْزِعْ عَنْكَ الجُبَّةَ، واصْنَعْ في عُمْرَتِكَ كما تَصْنَعُ في حَجَّتِكَ. قُلتُ لِعَطَاءٍ: أَرَادَ الإنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟ قالَ: نَعَمْ”.
وعلى ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أنواع خمسة من اللباس تتضمن كافة ما يحرم، وهو أن اللباس سواء المُصنع للبدن كالقميص وما بمعناه، أو للرأس كالعمامة وما بمعناها، أو لهما كالبرنس وما بمعناه، أو للساق والفخذين كالسراويل وما بمعناها، أو للرجلين وهو الخف ونحوه.
ورد بإجماع العلماء عدم جواز ارتداء الإحرامات التي يوجد بها أزارير، إذ يجب على المعتمرين والحجاج الانتباه لذلك؛ لأن الإحرام ينبغي أن يكون بالصفة الشرعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأمر عباده المسلمين بها، وهي ألا يكون مفصلًا، وإن كان مفصلًا بالأزارير التي تتواجد حاليًا لأعلى وأسفل البدن، حيث إنها تأخذ حكم المخيط مثل السراويل والقميص وغيرها، وإن كان الملبوس أو الثوب يفصل على البدن ويشبك أو يخاط على البدن فبه الفدية.
وبشرح زاد المستقنع للشيخ محمد الشنقيطي أنه قال “من المصائب العظيمة الآن تفصيل بعض الإحرامات ولها ما يسمى في عرف العامة: (الطقطق)، هذا الذي يكون فيه بمثابة الأزرار، فمجرد ما يضعها على كتفه يزررها بهذه الأزرار، وهذا عينُ الملبوس، وتلزمه الفدية، ومن رأى منكم حاجاً أو معتمراً بهذا فلينصحه، وليبين له أن هذا لم يأذن به الله عز وجل، ولذلك لما سئل ابن عمر رضي الله عنه عن عقد الرداء نهى عنه”، فمن غير الجائز ارتداء مثل ذلك الإحرام.
وعليه يجب التنبيه على ذلك النوع من الإحرامات التي ابتلي بعض الناس به في ذلك الزمان، التي وجد فيه التفصيل والأزرار، فذلك يوجب على من لبسه الفدية، ويذكر أن وضع المشابك كذلك بحكم الأزارير بقول جمع العلماء، ولذا كان ينهى السلف رحمهم الله عن وضع الشوك، فبالقديم كانوا يضعون شوك النخل، حيث كانوا قد يحتاجونه لذا يضعونه بالإزار، فنبهوا أنه غير جائز؛ لأنه إن وضع الشوك كان شبيه بما يلتحف على أعلى البدن به، وعندها يكون بحكم المفصل ويأخذ من وجوب الفدية به حكم المخيط.
منها استعمال الطيب وحلق شعر الرأس عقب عقد الإحرام وقتل الصيد، والجماع والمباشرة لشهوة.