ابحث عن أي موضوع يهمك
لا يعد إزالة الرجال للشعر ما بين الحاجبين من قبيب النمص المنهي عنه، ولكن اختلف أهل العلم بمسألة إزالة الشّعر بين الحاجبين للمرأة، إذ قال البعض منهم أنّه يدخل بحكم إزالة شعر الحاجبين وهو المعروف بالنّمص، وآخرون قالوا أنه شعرًا من الذي سُكِت عنه؛ فكان هذا دليلًا على الإباحة لديهم.
ويرجع السّبب باختلافهم، في أنّهم اختلفوا بمعنى النّمص الوارد بقول ابن مسعود عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم: “لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ”، فمن يرى دخول إزالة الشعر ما بين الحاجبين داخلًا بالنّمص فقد حرّمه، ومن يرى إزالته لا تعد من النّمص قال بإباحته، إذ تعلق الخلاف بالنمص، إن يختص بالحاجبين فقط أو أنه يشمل ما حولهما، وفي التالي ذكر لرأي كل من المانعين والمجيزين لإزالة الشعر ما بين الحاجبين:
اختلف أهل العلم حول حكم إزالة الشعر الذي يحيط بالحاجبين على قولين، حيث منهم من أجاز إزالته ومنهم من لم يجزه، وسوف نذكر فيما يلي الرأيين:
اختلف الفقهاء بين مانعين ومجيزين لإزالة المرأة الشعر بين حاجبيها، وقد أتت هذه الآراء على النحو التالي:
ممن أجازوا إزالة الشعر ما بين الحاجبين الشيخ أسامة سليمان، حيث يقول أنّ الشّعر بين الحاجبين ليس من الحاجبين، إذ قال: “حدود الحاجب معروفة عند السامع والمتكلم، فما زاد على ذلك يجوز أن يزال، وبأي وسيلة طالما ليس فيها مخالفة”.
وهو ما قالت به لجنة الإفتاء بدائرة الإفتاء الأردنيّة حيث ذهبت جواز إزالة ذلك الشعر بين الحاجبين، كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: “يقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما”.
ممن حرّموا إزالة الشعر بين الحاجبين: الشيخ الشنقيطي، حيث سُئل “هل يجوز للمرأة أن تنتف ما بين الحاجبين؟” فأجاب أن ذلك لا يجوز؛ فنصّ التحريم هنا واضح، إذ أن إزالة ما بين الحاجبين يعتبر من النّمص ومن غير الجائز العبث به، وأكمل قائلًا: وهذا رأي جمهور العلماء.
كما كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من المانعين، وقد سُئل حول إزالة ما يكون بين الحاجبين من شعر للمرأة، فأجاب وفصّل بقوله أنّ بالمسألة وجهين، أولهما إزالة ذلك الشّعر بالنّتف وهو محرّم لديه، وأمّا الوجه الثّاني فيتمثل بإزالته بالتقصير أو الحلق أو ما شابه ذلك فإن بحكمه خلاف لدى أهل العلم.
واختار أبو إسحق الحويني النّهي عن إزالة ما بين الحاجبين من شعر للمرأة، فنقله بدروسه عن أهل العلم.
أختلفت آراء الفقهاء بحكم الأخذ من شعر الحاجب والمعروف باسم التنظيف فقًا لفهمهم معنى النمص الذي ورد بالأحاديث، وفيما يلي بيان لآرائهم.
قال بعض الفقهاء إنَّه من الجائز للمرأة المتزوجة إزالة شيئًا من شعر الحاجب حتى تتزين لزوجها وأن يكون ذلك بعلم زوجها، واضعين علَّة الزَّواج حتى لا يكون هناك إخفاء عيب أو تدليس بالمرأة قبل زواجها، وقد استند الذاهبين لذلك القول لأثرٍ ورد عن أمِّ المؤمنين السَّيدة عائشة رضي الله عنها عندمل قالت للمرأة العروس “إنْ كان لكِ زَوجٌ، فاستطَعتِ أنْ تَنزِعي مُقلَتَيكِ، فتَصنَعينَهما أحسَنَ ممَّا هما، فافعَلي”، وينبغي التَّنبيه لأنَّ في ذلك الحديث بكرة بن عقبة مجهولة، ولكن وثّقها ابن حبان.
وذكر بعض العلماء من المتأخرين كابن العثيمين إمكانية إزالة الخارج عن حدود الحاجبين أو في عند وجود شامةٍ وقد تناثر شعر الحاجب عليها فيمكن عندها إزالة ذلك الشَّعر.
ذهب بعض الفقهاء لأن الشعر الزائد فوق الحاجبين المتناثر بينهما أو عنهما بما يعرف بالتنظيف؛ لدخوله بمفهوم النمص الوارد به التحريم يستوجب اللعن، ويستوجب إزالة شعر الحاجب والنَّمص الطرد من رحمة الله لما به من تغيير في خلق الله.
وجمهور العلماء ممن ذهبوا لحرمانية النَّمص ومنع إزالة شعر الحاجبين استدلوا في ذلك بما روي عن البخاري ومسلم من حديث عن عبد الله بن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ والمُوتَشِمَاتِ، والمُتَنَمِّصَاتِ”، وفرق كذلك بعض العلماء ما بين التنظيف الحف وبين الإزالة والمقصود بها النتف فقال المالكية والشافعية أن الحف هو ذاته النتف وهو أمر غير جائز، وقال آخرون أن النتف والحف والحلق المنهي عنه جائز وذلك رأي الحنابلة.
وردت العديد من الضوابط بما يتعلق بمسألة تنظيف الحواجب على رأي المجيزين، ومن بينها:
يجوز إزالة الشعر بين الحاجبين للرجال فهو لا يعد من قبيل النمص المنهي عنه.