ابحث عن أي موضوع يهمك
ماذا يعني المساهمات العقاري عبر موقع مخزن، حيث إن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية أعلنت عن طرح نظام المساهمات العقاري بغرض تحقيق منفعة عامة تساهم في تحقيق رؤية البلاد ومن أجل بلوغ أعلى المعايير في المساهمات العقارية وكذلك حوكمة إجراءاتها ففي السطور التالية سوف نشير إلى أبرز المعلومات عن هذا النظام.
لقد أعتمد مجلس الوزراء وفقًا للقرار الذي حمل رقم 881 بتاريخ 23/ 12/ 1444 هـ نظام المساهمات العقارية، وأشار إلى أنه يحمل 7 فصول تشمل 38 مادة توضح الأحكام العامة والتعريفات بالإضافة إلى تفاصيل الترخيص والاشتراكات، فلقد قال الأمين العامة للجنة المساهمات العقارية وهو الدكتور بدر بن عبد الله الشويعر بأن هذا النظام يعد بمثابة أول نظام يُصدر في المملكة لتنظيم المساهمات العقارية وخلق الفرص الاستثمارية الكبيرة، ففي النقاط التالية سوف نوضح ما هو هذا النظام:
هناك العديد من الأهداف التي يسعى نظام المساهمات العقارية إلى بلوغها فمن أبرزها ما يلي:
وفقًا للائحة التنفيذية لنظام المساهمة العقارية فإن الشروط التي ينبغي توافرها للحصول على موافقة الوزارة المختصة على طرق مساهمة عقارية في أرض ما وكما تم الإعلان عنها في المادة 1 تكون كالآتي:
– ما يثبت اعتماد مخطط الأرض من الأمانة أو البلدية المختصة.
– أن توزع المساهمة إلى عدد محدد من الأسهم تكون واضحة القيمة والمساحة وفقاً لقيمة الأرض وحدوده ومساحتها وتكاليف تطويرها.
– أن يفتح للمساهمة حساب مستقل في أحد البنوك المحلية.
– أن تكون الأرض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول مستوفٍ للإجراءات النظامية اللازمة بموجب إفادة رسمية صادرة من الجهة التي أصدرته، ويمكن طلب الإفادة عن طريق هذه الوزارة.
– أن يعين لمراقبة المساهمة محاسباً قانونياً مرخصاً يقوم في عمله بما هو منصوص عليه في البند ثانياً من هذا القرار.
– أن يكون المكتب العقاري الذي سيطرح المساهمة سواء كان فردا أو شركة تضامنية مقيداً في السجل التجاري ومشتركاً في الغرفة التجارية الصناعية.
– ألا يتم دفع قيمة الأسهم المكتتب بها إلا بموجب شيك مصدق باسم المكتب العقاري الذي طرح المساهمة.
– أن يكتتب المكتب العقاري الذي سيطرح المساهمة بما يقل عن 20% من أسهمها.
– أن يوافق ملاك الأرض على طرح مساهمة فيها وأن يصدروا وكالة شرعية للمكتب العقاري الذي سيطرح المساهمة، تخوله اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لطرح المساهمة ومع ذلك تبقى المسؤولية تضامنية فيما بين الملاك والمكتب العقاري فيما يتعلق بالوفاء بحقوق المساهمين.
ينبغي أن يكون المكتب العقاري عقب موافقة الوزارة على طرح المساهمة الإعلان عنها على الأقل مرة واحدة فقط في صحيقة يومية يتم إصدارها في منطقة المساهمة، كما يجب ألا يتضمن الإعلان نسبة متوقعة للأرباح وأن يحمل البيانات الآتية:
سبق وأسلفنا ذكرًا بأنه عقب تملك العقار وتطويره إلى أي مشروع فإنه من الممكن أن يتم بيعه وإنهاء المساهمة العقارية، فلقد ورد في الفصل الخامس من النظام الضوابط الأساسية التي تتعلق بانقضاء المساهمة العقارية كالآتي:
لا يجوز بيع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييم الأصول من مقيمين معتمدين وفقاً لنظام المقيمين المعتمدين، ووفقاً لما تحدده اللائحة من إجراءات، ويعدّ باطلاً أي تصرف ينطوي على إخلال بما نصّت عليه هذه المادة.
يكون بيع أصول المساهمة العقارية بإحدى الطرق الآتية:
1- البيع بمزاد علني.
2- البيع المباشر لكامل أو لجزء من المساهمة العقارية.
3- أي طريقة أخرى تحددها اللائحة.
دون إخلال بما نصّت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام تحتفظ المساهمة العقارية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفيتها، وتنقضي بإحدى الحالات الآتية:
1- بيعها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
2- انقضاء المدة المحددة لها ما لم تُمدد وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
3- استحالة تحقق الغرض الذي أسست من أجله.
4- إلغاؤها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
5- صدور حكم قضائي نهائي بتصفيتها.
يجب أن تودع جميع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان.
يتضمن الفصل السادس من نظام المساهمات العقارية المخالفات والعقوبات وكما تم التصريح عنها بواسطة الهيئة العامة للعقار لا سيما بواسطة مجلس إدارة الهيئة والرئيس التنفيذي لها، حيث جاءت المخالفات كالآتي:
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو اللائحة موظفون من الهيئة ومن أي جهة أخرى ترى الهيئة الاستعانة بموظفيها، يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بعد موافقة جهاتهم. ولمسؤولي الضبط دخول المواقع والمشاريع المتعلقة بالأنشطة المشمولة بالنظام بما فيها مقر المرخص له، وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على المستندات والوثائق والأدلة المتعلقة بها وفقاً لإجراءات الضبط الصادرة عن الهيئة ويكونون تحت إشراف الهيئة، ولهم الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة. وتحدد اللائحة طريقة عملهم، وصلاحياتهم، ومكافآتهم.
دون إخلال بما نصّت عليه المادة (الخامسة والثلاثون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- الإنذار.
2- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على (سنة).
3- إلغاء الترخيص.
4- غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال.
5- منع المرخص له أو مدير المساهمة العقارية من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز (10) عشر سنوات.
ويصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على ما نصّت عليه هذه المادة.
تُكوَّن بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويعتمد قرار اللجنة من رئيس الهيئة أو من يفوضه بذلك، ويصدر الرئيس قواعد عمل اللجنة وتحديد مكافآت أعضائها.
يجوز التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، كل من يخالف أياً من أحكام المواد الآتية: (الرابعة)، و(الحادية والعشرون)، و(السابعة والعشرون)، و(الثلاثون)، من النظام، وتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
ساهم نظام المساهمات العقارية في نقل قطاع الاستثمار في السوق العقاري نقلة كبيرة، وذلك بسبب المميزات الآتية: