مخزن أكبر مرجع عربي للمواضيع و المقالات

ابحث عن أي موضوع يهمك

تحديث نظام الجامعات الجديد في السعودية 1443

بواسطة: نشر في: 6 يوليو، 2021
مخزن

أُعتمد نظام الجامعات الجديد في السعودية 1443 مؤخراً في المملكة العربية السعودية، مما جعل الكثيرين من أولياء المور وطلاب الجامعات يتساءلون حول التحديثات والإجراءات الجديدة التي تم طرحها على نظام الجامعات السعودية، وذلك بعد التصريحات الأخيرة التي أفصحت عنها وزارة التعليم حول منظومة مستجدة من التحديثات التي اُعتمدت في نظام التعليم الجامعي الجديد، والتي جاءت من منطلق حرص المملكة على تطوير منظومة التعليم الجامعي ودعم التخصصات الجامعية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل السعودي مما يعود بالنفع على الطلاب والأساتذة الجامعيين في المملكة، وللمزيد من التفاصيل حول نظام الجامعات الجديد في السعودية 1443 تابعونا في السطور التالية من موقع مخزن المعلومات.

نظام الجامعات الجديد في السعودية 1443

قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بإقرار نظام الجامعات الجديد والذي أطلقته وزارة التعليم السعودية مؤخراً والذي يهدف بشكل رئيسي إلى تنظيم شئون الجامعات السعودية ووضع اللوائح المنظمة لها ورسم سياساتها العامة وفقاً للأحكام الخاصة بالنظام، بالإضافة إلى تنظيم شئون التعليم العالي في المملكة، العمل على تعزيز مكانته البحثية والعلمية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتنمية الموارد البشرية الخاصة بالجامعات، ويتضمن نظام الجامعات السعودية الجديد أربعة عشر فصلاً تحوي في داخلها ما يزيد عن ستين مادة مختلفة، ليحل هذا النظام الجديد موضع نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر وفقاً للمرسوم الملكي ثم م/8 في تاريخ 1414/6/4 هـ وسيتم إلغاء كافة المواد التي تتعارض معه في الأحكام.

تحديث نظام الجامعات الجديد في السعودية 1443

قامت وزارة التعليم السعودية بإقرار نظام جديد خاص بالجامعات السعودية وذلك بعدما تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء السعودي على تحديث النظام الجامعي المعمول به في الوقت الحالي بمختلف الجامعات السعودية، حيثُ تتمثل مواد نظام الجامعات السعودية الجديد للعام 1443 هـ في الآتي:

المادة الأولى (التعريفات)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام الجامعات.
مجلس شؤون الجامعات: السلطة المختصة بتنظيم شؤون الجامعات ورسم سياساتها ووضع اللوائح المنظمة لها، وفق أحكام النظام.
مجلس الأمناء: السلطة المختصة بحوكمة الجامعة، والرقابة على أدائها أكاديميًّا وإداريًّا وماليًّا، وفق أحكام النظام.
مجلس الجامعة: السلطة المختصة بتصريف الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية في الجامعة، وتنفيذ السياسة العامة لها، وفق أحكام النظام.
المجلس العلمي: السلطة المختصة بالشؤون العلمية والبحثية والدراسات والنشر في الجامعة، وفق أحكام النظام.
الكلية: منشأة علمية مكونة من مجموعة من الأقسام العلمية تنتمي إلى مجال علمي عام.
مجلس الكلية: السلطة المختصة بتصريف الشؤون الأكاديمية في الكلية، وفقاً لأحكام النظام.
القسم العلمي: وحدة أكاديمية تمثل تخصصاً علمياً عامًّا.
مجلس القسم: السلطة المختصة بالشؤون الأكاديمية في القسم العلمي.
أعضاء هيئة التدريس: الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويعد في حكم أعضاء هيئة التدريس المحاضرون والمعيدون.

المادة الثانية (الأهداف)

يهدف النظام إلى تنظيم شؤون التعليم العالي ويعمل على تعزيز مكانته العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

المادة الثالثة

الجامعة مؤسسة أكاديمية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليًّا وإداريًّا، تسهم في تنفيذ السياسة التعليمية للدولة وفق أحكام النظام، ولا تهدف إلى الربح.

المادة الرابعة

  1.  يكون إنشاء الجامعات وفروعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس شؤون الجامعات.
  2.  تتكون الجامعة من: كليات، وعمادات، وأقسام علمية، ومعاهد، ومراكز، ووحدات تعليمية دون المستوى الجامعي، ومستشفيات جامعية.

المادة الخامسة

يتولى حوكمة وإدارة وتصريف شؤون الجامعة:

  •  مجلس الأمناء
  •  مجلس الجامعة
  •  رئيس الجامعة

الفصل الثاني: مجلس شؤون الجامعات

المادة السادسة

ينشأ مجلس يسمى “مجلس شؤون الجامعات” ويتكون من الآتي:

  1. وزير التعليم                                                               رئيساً
  2. نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار                       عضواً
  3. نائب وزير المالية                                                         عضواً
  4. نائب وزير الخدمة المدنية                                               عضواً
  5. نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية                                عضواً
  6. نائب وزير الاقتصاد والتخطيط                                          عضواً
  7. رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب                                 عضواً
  8. خمسة من رؤساء الجامعات أحدهم من رؤساء الجامعات الأهلية      أعضاء
  9. اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص                                            عضوين

ويرشح وزير التعليم الأعضاء الوارد ذكرهم في الفقرتين (8، 9)، ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة السابعة

مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إليه بموجب النظام، يتولى مجلس شؤون الجامعات الاختصاصات الآتية:

  1. إقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي.
  2. إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها.
  3. إقرار اللوائح المالية، والإدارية، والأكاديمية للجامعات.
  4. إقرار اللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة.
  5. إقرار اللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها.
  6. إقرار اللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف.
  7. إقرار اللوائح المنظمة للجمعيات العلمية والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات.
  8. إقرار اللائحة الخاصة بإنشاء المتاحف العلمية في الجامعات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
  9. إقرار اللائحة المنظمة لصناديق الطلبة في الجامعات.
  10. حوكمة وتقويم أداء الجامعات أكاديميًّا وإداريًّا وماليًّا.
  11. إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات.
  12. التوصية بالموافقة على إنشاء الجامعات وفروعها والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية وإلغائها ودمجها ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
  13. اعتماد إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها.
  14. تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضائه.
  15. تحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة.
  16. تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الجامعة وأعضائه.
  17. تحديد المكافآت والمزايا لنواب رئيس الجامعة والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء المجالس العلمية وأمنائها.
  18. تحديد المكافآت والمزايا لأمين عام مجلس شؤون الجامعات.
  19. التوصية بالموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية.
  20. تحديد البرامج والدورات التي يجوز للجامعة وضع مقابل مالي عليها، وتحديد القواعد العامة للمقابل المالي.
  21. اعتماد التقرير السنوي المتعلق بنشاطات الجامعة وإنجازاتها، ورفعه إلى مجلس الوزراء.
  22. الرقابة على أداء مجالس الأمناء والتحقق من سلامة قراراتها.
  23. الفصل فيما يطرأ من تنازع في الاختصاص بين مجلسي الأمناء ومجلس الجامعة.
  24. دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته لأي من مجالس الأمناء وفق الضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. وله تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلّفها به.

المادة الثامنة

يعقد مجلس شؤون الجامعات اجتماعاته مرة كل أربعة أشهر في العام على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه، ولا يصح انعقاد الاجتماع إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل، يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ولرئيس المجلس دعوة من يراه للحضور عند مناقشة أي من الموضوعات التي تتطلب ذلك دون أن يكون له حق التصويت.

المادة التاسعة

  1. يكون لمجلس شؤون الجامعات أمين عام يتم تكليفه بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات.
  2. تُخصّص ميزانية برنامج تشغيلي لأمانة مجلس شؤون الجامعات وتعتمد ضمن ميزانية وزارة التعليم.

المادة العاشرة

تختص الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما يأتي:  

  1. مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته ومتابعة تنفيذها.
  2. التحضير لاجتماعات المجلس واللجان المنبثقة منه.
  3. إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وإبلاغها للأعضاء.
  4. تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية ومتابعتها.
  5. التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بأعمال المجلس.
  6. القيام بالأعمال الإدارية والمالية للمجلس.

الفصل الثالث: مجالس الأمناء

المادة الحادية عشرة

يكون لكل جامعة مجلس أمناء يكلف رئيسه ونائبه وأعضاؤه -فيما عدا رئيس الجامعة- بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون رئيس مجلس الأمناء مسؤولاً أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات فيما يختص به مجلس الأمناء طبقاً للنظام.

المادة الثانية عشرة

يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي:

  1. أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي.
  2. ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي.
  3. رئيس الجامعة.
  4. ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يرشحهم مجلس الجامعة.

ويكون رئيس المجلس ونائبه من الوارد ذكرهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.

المادة الثالثة عشرة

يتولى مجلس أمناء الجامعة -وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد- المهمات الآتية:

  1. إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياساتها الأكاديمية والمالية والإدارية.
  2. إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للجامعة.
  3. حوكمة الجامعة، والتأكد من تحقق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها.
  4. إقرار القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية للجامعة.
  5. ترشيح رئيس الجامعة.
  6. الموافقة على تكليف نواب رئيس الجامعة.
  7. التوصية بالموافقة على إنشاء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها.
  8. إقرار القواعد المنظمة لتعيين عمداء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، ورؤساء الأقسام العلمية.
  9. إقرار القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر.
  10. إقرار القواعد المنظمة لتقديم الخدمات الاستشارية والأكاديمية للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
  11. إقرار الميزانية السنوية للجامعة.
  12. الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو دخول الجامعة فيها شريكًا أو مساهمًا وذلك وفقًا للإجراءات النظامية.
  13. تعيين مراجع خارجي (أو أكثر) لحسابات الجامعة.
  14. اعتماد الحساب الختامي للجامعة، ورفعه إلى مجلس شؤون الجامعات.
  15. إقرار أسماء الدرجات العلمية.
  16. منح درجة الدكتوراه الفخرية.
  17. تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة وتحديد اختصاصاته ووضع قواعد عمله.
  18. مراجعة التقرير السنوي للجامعة ورفعه إلى مجلس شؤون الجامعات.
  19. دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.

وللمجلس تفويض بعض من صلاحياته إلى رئيس المجلس أو المجالس الأخرى في الجامعة، وله كذلك تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم؛ لدراسة ما يكلفها به.

المادة الرابعة عشرة

يجتمع مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتكون قراراته نافذة بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع الذي صدرت فيه.

المادة الخامسة عشرة

  1. يختار مجلس الأمناء من يراه من منسوبي الجامعة ليتولى أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة.
  2. إذا شغر منصب رئيس مجلس الأمناء أو نائبه أو أي عضو فيه فيعين بديل له للمدة الباقية وفقاً لإجراءات تعيينه.

وللإطلاع على مواد نظام الجامعات الجديد في المملكة العربية السعودية كاملةً يُمكنكم زيارة هذا الرابط (نظام الجامعات الجديد 1443 هـ في المملكة العربية السعودية).

الآلية المتبعة في تطبيق نظام الجامعات الجديد

حدد مجلس شئون الجامعات في المملكة ثلاثة جامعات سيتم تطبيق النظام بها كمرحلة أولي على الأكثر ليتم تطبيق النظام بها بعد نفاذه، ومن ثم سيتم تطبيقه على مختلف الجامعات السعودية بشكل تدريجي وذلك بأمر منؤرئيس مجلي الوزراء السعودي بناءً على مقترح مجلس شئون الجامعات، وسيتم بصفة دورية كل عامين رفع المجلس إلى المقام السامي لنتائج تطبيق مشروع نظام الجامعات الجديد وما نتج عنه من إيجابيات أو صعوبات أو ما إلى ذلك.

وفي ختام مقالنا أعزاءنا القراء نكون قد عرضنا لكم تفاصيل  نظام الجامعات الجديد في السعودية 1443 ، وللمزيد من الموضوعات تابعونا في موقع مخزن المعلومات.

جديد المواضيع