مخزن أكبر مرجع عربي للمواضيع و المقالات

ابحث عن أي موضوع يهمك

مشروع نظام التكاليف القضائية لرفع كفاءة العمل العدلي 1443

بواسطة: نشر في: 3 سبتمبر، 2021
مخزن

تعرف في المقال التالي على تفاصيل مواد مشروع نظام التكاليف القضائية لرفع كفاءة العمل العدلي الذي أعلن مجلس الوزراء السعودي مؤخراً في جلسته المنعقدة عنه، وذلك مع الإدلاء ببعض التعديلات والأنظمة والإجراءات المرتبطة بشئون التكاليف القضائية في الأراضي الحجازية بالمملكة، وللمزيد من التفاصيل تابعونا في السطور التالية من موقع مخزن المعلومات.

نظام التكاليف القضائية 1443

يُعد نظام التكاليف القضائية هو أحدج الأنظمة التي قامت حكومة المملكة العربية السعودية باعتمادها مؤخراً، وتمثل التكاليف القضائية تلك المبالغ المالية التي يقوم المكلف بالالتزام بسدادها إلى الإدارة المختصة بذلك بشرط عدم الإخلال بحص التقاضي لكل فرد.

وغالباً نا يتم فرض التكاليف القضائية على الدعاوى القضائية التي تزيد قيمتها عن مبلغ مليون ريال سعودي وذلك وفقاً للضوابط والمعايير الخاصة بالنظام، وقد تم إقرار هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء السعودي التي تم عقدها يوم الثلاثاء الماضي الموافق الحادي والثلاثين من أغسطس وذلك من خلال خاصية الاتصال المرئي تحت رئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، ورئيس مجلس الوزراء السعودي وقد تم خلال هذه الجلسة التحدث حول العديد من الموضوعات والإجراءات التي كان من بينها الإعلان عن الموافقة على اعتماد نظام التكاليف القضائية مكوناً من تسعة عشر مادة نستعرضها معكم بالكامل في الآتي:

مشروع نظام التكاليف القضائية لرفع كفاءة العمل العدلي

الباب الأول : التعريفات والأحكام العامة

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني الواردة أمامها، ما لم يقتضي السياق معنى آخر:

  • النظام : نظام التكاليف القضائية.
  • اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
  • التكاليف القضائية : مبالغ نقدية يلتزم المكلف بدفعها  إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته.
  • الدعاوى : الدعاوي المرفوعة أمام محاكم الدرجة الأولى.
  • الطلبات : كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعاوي.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بحق التقاضي لكل فرد، يهدف النظام إلى ما يلي:

  1. الحد من الدعاوي الكيدية أو الصورية.
  2. توجيه المتقاضين إلى اتخاذ طريق الصلح لإنهاء نزاعاتهم.
  3. الحث على توثيق وإثبات التعاملات والعقود.

المادة الثالثة

تطبق أحكام النظام على جميع الدعاوي والطلبات التي تقدم للمحاكم، ولا يسري على ما يلي:

  1. الدعاوي الجزائية العامة والطلبات المتعلقة بها.
  2. الدعاوي والطلبات المتعلقة بالتنفيذ.
  3. الدعاوي التي تختص بها المحاكم الشخصية.
  4. الدعاوي والطلبات التي يختص بها  ديوان المظالم.
  5. الإنهاءات والطلبات المتعلقة بها.

الباب الثاني : تقدير التكاليف القضائية

الفصل الأول :التكاليف القضائية على الدعاوي

المادة الرابعة

تفرض تكاليف قضائية على الدعاوي بمبلغ لا يزيد على مليون ريال، وفقاً للمعاير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة، بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظام.

المادة الخامسة

إذا قررت المحكمة شطب الدعوى أو حكمت بصرف النظر عنها لعدم تحريرها، ورغب المدعي في استمرار النظر في دعواه، فتكون تكاليف الرجوع للدعوى معادلة لنسبة 25% من التكاليف الأصلية لتقديم الدعوى، بشرط الا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها وأن يكون طلب الاستمرار في الدعوى خلال سنة من تاريخ الشطب أو الحكم بصرف النظر – بحسب الحال -، على أن يتحمل الدعي التكاليف ولو حكم له في موضوع الدعوى.

المادة السادسة

مع عدم الإخلال بما ورد في (المادة السابعة) من النظام، تفرض تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه، وتفرض تكاليف على المتدخل منضماً للدعوى بحسب قسطه من الدعوى.

الفصل الثاني : التكاليف القضائية على الطلبات

 المادة السابعة

تفرض تكاليف قضائية على الطلبات بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وفقاً للمعاير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة، بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقي أهدف النظام، ومن تلك الطلبات ما يلي:

  1. طلب الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
  2. الطلبات العارضة.
  3. طلبات الإدخال من الخصوم.
  4. طلبات الرد.
  5. طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.
  6. طلب ذي مصلحة نسخة مصدقة من أي من سجلات المحكمة أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يدها.
  7. طلب الاطلاع على النسخ الإلكترونية لسجلات المحكمة او الوثائق أو الأوراق التي تحت يدها.
  8. طلب استخراج نسخة بديلة للوثائق القضائية.

المادة الثامنة

لا تفرض أي تكاليف قضائية على طلبات ذوي الشأن المتعلقة بإطلاعهم او تسليمهم  نسخة من الوثائق أو المستندات التي تخص الدعوى القائمة.

المادة التاسعة

لا يخل فرض التكاليف القضائية لما ورد في المادة (السابعة) من النظام من فرض التكاليف على مضمون الطلب في حال تضمن الطلب تعديلاً للدعوى المقدمة وكانت التكاليف المفروضة على الدعوى مقترنة بقيمتها، وذلك كالطلب العارض المتضمن تعديلاً للطب الأصلي بزيادة.

المادة العاشرة

  1. إذا حكم بعدم الاختصاص فلا تستحق تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ما لم يتغير موضوع الدعوى.
  2. إذا قضت المحكم العليا بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى، فلا تستحق تكاليف جديدة عند الرجوع إلى الدعوى.

المادة الحادية عشر

لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية من سماع المحكمة للدعوى أو الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلهما وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة.

الباب الثالث : تحصيل التكاليف القضائية

المادة الثانية عشر

لا يحول عدم دفع التكاليف الفضائية من سماع المحكمة للدعوى أو الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلهما وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة.

المادة الثالثة عشر

  1. مع مراعاة الأحكام المقررة في التعويض، يتحمل الطرف الخاسر قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك من التكاليف القضائية.
  2. إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل المتصالحين التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة الرابعة عشر

في حال انتهى الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمتها حسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ.

الباب الرابع : تخفيض التكاليف أو ردها أو الإعفاء منها

المادة الخامسة عشر:

تخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة متى كان الصلح بعد رفع الجلسة الأولى وقبل الحكم فيها بحكم ابتدائي أو في مسألة فرعية.

المادة السادسة عشر

ترد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها، ومن ذلك ما يلي:

  1. طلب تفسير لحكم وتصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب.
  2. طلب رد لقضاء إذا قبل طلب الرد.
  3. إذا حكم لصالح دافع التكاليف القضائية.

وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة السابعة عشر

إضافة إلى حالات الإعفاء الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من نظام إيرادات الدولة، يعفى من تأدية جميع التكاليف القضائية فيما يلي:

  1. المسجونون والموقفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية لم تنشأ من جريمة في الدعاوي التي تقام منهم أو عليهم.
  2. طلب الاستئناف إذا حكم بتعديل الحكم المستأنف، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
  3. الدعاوي التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
  4. الدعاوي بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.
  5. الدعاوي التي يصدر فيها حكم المحكمين.
  6. الدعاوي التي يرفعها العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم، للمطالبة مستحقاتهم الناشئة عن عقد عمل.
  7. الدعاوي المقدمة من الوزارات والأجهزة الحكومية.
  8. الحالات التي تقضي الأجهزة الأخرى والمعاهدات والاتفاقات الدولية بإعفائها منها.

وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.

المادة الثامنة عشر

إذا صدر حكم في الدعوى لصالح المعفي من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية.

الأحكام ختامية

المادة التاسعة عشر

تودع مبالغ التكاليف القضائية المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات تطوير القضاء وتحسين أداء المرفق العدلي.

وفي ختام مقالنا أعزاءنا القراء نكون قد تعرفنا معكم على تفاصيل مواد مشروع نظام التكاليف القضائية لرفع كفاءة العمل العدلي الذي أعلن مجلس الوزراء السعودي مؤخراً في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، وللمزيد من مُستجدات الشأن السعودي كونوا على تواصل معنا في موقع مخزن المعلومات.

مشروع نظام التكاليف القضائية لرفع كفاءة العمل العدلي

جديد المواضيع