ابحث عن أي موضوع يهمك
ما معنى الفتح على الامام في صلاة الجماعة، فقد شرّع الله عز وجل للمسلمين صلاة الجماعة وجعل لها عدد من أحكام وسُنن القبول والصحة، فيُعرف الفتح في اللغة العربية بكونه مضاد الإغلاق، فمن فتّح الباب فقد أزال وضع إغلاقه، والإمام هو كل شخص يُقتدى به في فعل الصلاة، ويُشير معنى الفتح على الإمام اصطلاحاً إلى تلقين الإمام من المأموم الآية التي توقف عندها، لذا يكون الفتح على الإمام هنا هو تصحيح خطأ الإمام وتذكيره بما قد ينساه خلال قراءته للقرآن في الصلاة، أو تلقينه إن سكت فجأة عن القول، ويُعرف الفتح على الإمام بـ (إطعام الإمام) وهو من السُنة النبوية الشريفة.
فقد قال أبو داوود في سُننه ( باب الفتح على الإمام في الصلاة) كما روي عن الْمُسَوَّرِ بْنِ يَزِيدَ الْمَالِكِىِّ قال شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «هَلاَّ أَذْكَرْتَنِيهَا» ، وعن عبد الله بن عمر أن النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلى صلاة فالتبس عليه، فلما فرغ قال لأُبي بن كعب: (أشهدت معنا؟) قال: نعم قال: (فما منعك أن تفتحها علي).
وقد ذهب رأي جمهور أهل العلم والدين بالإجماع إلى مشروعية وجواز الفتح على الإمام إجمالاً إذا أخطأ الإمام خلال الصلاة، وقد جاء دليلهم على هذا الأمر الحديث الشريف برواية عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ حينما قال ( أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ صلَّى صلاةً فقرأ فيها ، فلُبِّسَ عليهِ فلمَّا انصرفَ قال لأُبَيٍّ أصلَّيتَ معَنا قال نعَم قال فما منعَكَ ؟)، إلا أن المذاهب الفقهية الأربعة قد اختلفت في بعض الأحكام المتعلقة بالفتح على الإمام في الصلاة، وذلك ما سيتم إيضاحه في الفقرة الآتية.
أجمع مذهب الحنفية في قوله الصحيح أن صلاة من فتح على الإمام وكذلك صلاة الإمام الذي فتّح عليه صحيحة في حالة الفتح على الإمام، إلا أنه من المكروه أن يتعجل المأموم بالفتح على الإمام، كما يُكره أن أن يلجأ الإمام للمأموم، وفي حالة قيام المصلي بالفح على غير إمامه في الصلاة فإن صلاته فاسدة عند الحنفية، أما إن كانت نيته بالقول هي القراءة وليس الفتح على الصلاة فإن صلاته صحيحة، وتكون صلاة الإمام الآخذ بالقول فاسدة إلا إذا تمكن من التذكر قبل تمام الفتح وأخذ في تلاوة القرآن الكريم قبل إتمام الفتح.
يُعد الفتح على الإمام في غير سورة الفاتحة من السُنة عند المالكية في حالة وقوف الإمام حكماً أو حقيقةً، وفيما يتعلق بالفتح على الإمام في سورة الفاتحة فقد جاء فيه قولان، وذلك على النحو الآتي:
قال مذهب الشافعية أن أمر الفتح على الإمام هو أمر مُستحب إذا أُرتِج الإمام في الصلاة، وقد جاء دليلهم على هذا الأمر ما ورد في الحديث ضعيف السند الذي جاء برواية أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُلقّنُ بعضهُم بعضا في الصلاةِ)، وقد اشترط الشافعية في هذا الأمر قصد المأموم للقراءة مع الفتح على الإمام حتى لا تكون صلاته باطلة، كما أن الفتح على الإمام لدى الشافعية لا يكون إلا إذا توقف الإمام عن القراءة أو سكت، وفي حالة بقى الإمام يُردد فلا يجب على المأموم الفتح عليه في هذه الحالة.
وهنا تجدر الإشارة إلا أنه إذا لم يكن المأموم في الصلاة على علم بضرورة قصد النية في القراءة بالإضافة إلى الفتح على الإمام، فإن صلاته لا تكون باطلة، وإنما من تعمد القول دون النية تبطل صلاته.
أجمعت أراء الحنفية إلى أن الفتح على الإمام واجباً في حالة أُرتِج الإمام في القراءة الواجبة أو أخطأ بها، حيثُ أن صحة الصلاة بالكامل متوقفة على هذه القراءة، ومن المكروه عند الحنابلة أن يقوم المأموم بالفتح على غير إمامه وذلك لعدم وجود حاجة إلى ذلك، إلا أن صلاته في هذه الحالة صحيحة وغير باطلة، حيثُ أنه قد تحدث بكلام مشروع فيها.
إن الوارد من أقوال أهل العلم قد أجمع على أنه يجوز الفتح على الإمام إذا نسي قراءة آية، وذلك لما رواه الإمام أحمد وأبو داوود ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله آية كذا وكذا؟ قال: فهلا ذكرتنيها؟،) تتمثل آداب الفتح على الإمام في صلاة الجماعة في الآتي: