مخزن أكبر مرجع عربي للمواضيع و المقالات

ابحث عن أي موضوع يهمك

تعريف الشرط

بواسطة: نشر في: 28 فبراير، 2022
مخزن

من أجل إتمام الدين، وفهمه على المسلم التعرف بفقه دينه وأصوله، وهذا من أجل عبادة الله بشكل صحيح وكامل دون جهل أو تخاذل، وتتعدد التعريفات التي أتت في الفقه الإسلامين ويتم تعريف المصطلحات المتنوعة سواء لغويًا أو اصطلاحيًا وفقًا لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وما أشار إليه جموع العلماء وأئمة المسلمين، ومن هذا المنطلق نشير في موضوعنا التالي عبر موقع مخزن إلى تعريف الشرط والاعتراضات الخاصة بتعريفات العلماء المتنوعة عبر الفقرات التالية.

تعريف الشرط

قيل في معنى الشرط اللغوي بأنه العلامة، ولكن أشار الكثيرين إلى عدم صحة الأمر وأن هذا المعنى هو معنى الشرط بالتحريك، وجمعه أشراط القادمة من أشراط الساعة أي علاماتها، أما إذا جاءت كلمة الشرط ساكنة فيكون الجمع منها شروط عند استخدامها للكثرة وعند استخدام اللفظ للقلة يكون الجمع أشراط.

  • لهذا فإن المعنى اللغوي للشرط هو هو ما يتوقف عليه أمر ما، أما تعريف الشريف في الاصطلاح فلم التوافق على تعريف محدد من قبل المختصين، ولكن تضمن التعريف وجهات النظر المتنوعة، وهو الأمر الذي جعل البعض يعترض على التعريفات الأخرى، ومن خلال ما يلي نتعرف على التعريفات المتنوعة للشرط في الإسلام.

التعريف الأول: للإمام الغزالي

يقول الإمام الغزالي في تعريف الشرط بأنه هو ما لا يوجد ما لا يلزم وجود الأمر المشروط مع عدمه، وإذا تواجد الشرط لا يلزم المشروط مثل الطهارة، فهي لازمة من أجل صحة الصلاة، وإذا تواجدت الطهارة من الممكن ألا تصح الصلاة لأسباب أخرى، فهي لازمة لصحة الصلاة، ولكنها ليست الشرط الوحيد لإتمام وصحة الصلاة، فمن الممكن أن يكون الإنسان طاهرًا ولا يصلي أو يصلي ويحدث أمر آخر يبطل صلاته، وأعترض على هذا التعريف بعض علماء الدين، وتمثلت الأعراض فيما يلي:

  • الاعتراض الأول أشار إلى ربط تعريف الشرط بالمشروط، ومن المعروف بأن المشروط هو اشتقاق من الشرط، ويقال في هذا الاعتراض بأن التعريف في العموم يجب أن يكون مبنيًا على شيء أوضح ودلالته أوقع للسامع، وقيل أن هذا التعريف يعتمد على الدور بسبب أن وجود الشرط لازم للمشروط والعكس صحيح، فإذا وقع أحدهما بطل التعريف.
  • تمت الإجابة على هذا الاعتراض بقول أنه أمر مشابه إلى القول بألا وجود لشئ ما دون الآخر، وتصور حقيقة ألا حاجة إلى المشروط في التعريف أمر منافي للعقل.
  • أما الاعتراض الثاني لهذا التعريف فأشار إلى أنه غير مطرد ومن شروط التعريف أن يكون منعكسًا، فيجب أن يكون جامعًا مانعًا، وتمت الإجابة على هذا الاعتراض وقيل بأن السبب قد يكون يتواجد له مسبب دون الحاجة له ولكن بفعل من سبب آخر.

التعريف الثاني: تعريف الإمام الرازي

تعريف الشرط
  • تم ذكر هذا التعريف في كتاب المحصول للإمام الرازي رحمه الله، وقيل في تعريف الشرط: أنه الأمر الذي يقف على أساسه مؤثر ما في تأثيره وليس بذاته.
  • من الاعتراضات التي تعرضه إليها هذا التعريف بأنه ليس منعكسًا، وهذا لأن الحياة المجهولة هي شرط في وجود علم الرحمن سبحانه وتعالى، ولهذا لا يتم تصور تأثير أو مؤثر.

التعريف الثالث

  • الشرط هو الأمر الذي يلزم لنفيه أمر آخر ولا يوجد سببية للأمر.
  • تم الاعتراض على هذا التعريف بالإشارة إلى أن التفرقة بين السببية والشرط أمر يتوقف على فهم المعنى الواضح بينهما، وهذا التعريف يعتمد على تعريف الشيء بشبيه بطريقة خفية.

تعريف الشرط: الإمام القرافي

يقول الإمام القرافي في تعريف الشرط: “الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته“، ولهذا فقد اعتمد على المانع وهو القيد الأول، وأشار إلى السبب الذي يعد القيد الثاني من التعريف، وأشار إلى القيد الثالث في نفس التعريف وهو مقارنة الشرط مع وجود السبب.

  • فقيل في هذا التعريف أن الشرط عبارة عن وصف واضح وظاهر متزن الأصل فيه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده العدم أو الحكم، والمعني من وصف هنا: أي المعنى، أما قول ظاهر وواضح فإشارة إلى المعنى المفهوم والمعلوم.
  • كما يشير هذا التعريف إلى أن الشرط لا يتغير بتغير الأشخاص أو الأحوال، كما يعد واحد من التعريفات التي تظهر السبب والمانع، وهذا يرجع إلى كون السبب لازم من أجل الوجود، أما المانع يلزمه عدم الحكم أو عدم وجود السبب، ولا يلزم من عدمه وجود أمر غيره.
  • بهذا فإن هذا التعريف أشار إلى ضرورة الوجود، فيجدر ظهور المانع أو العدم، ولكن ذلك ليس بسبب المنع أو وجود السبب.
  • كما يقول القشيري بأن الشرط لا يرتبط بالوجود، بل من الجائز أن يكون قائمًا من العدم، فمثلًا لا يصح التيمم إذا تواجدت القدرة على استعمال الماء.

تعريف الشرط في الصلاة

تعريف الشرط

عن طريق الإلمام بتعريف الشرط الذي ذكرناه سابقًا فإن الشرط يعد الأقوال أو القوال أو الأسباب التي بدونها لفا تصح الفرائض، وهو التعريف الأقرب إلى شروط الصلاة، ومن شروط صحة الصلاة ما يلي:

  • الإسلام: أي الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله.
  • العقل: والمقصود بالعقل هو الإدراك لما يتم القيام به، فالمجنون رُفعت عنه الصلاة.
  • الطهارة: أي الوضوء، أو الاغتسال ورفع النجاسة من البدن أو الثوب ومكان الصلاة.
  • النية: والنية محلها القلب، فعلى المسلم أن ينوي الإقبال على بدء الصلاة.
  • استقبال القبلة.
  • ستر العورة: ففي الصلاة على المرأة أن تغطي كامل جسدها دون يدها وكفيها، أما الرجال فتقع عورتهم ببين السرة والركبة.
  • وقت الصلاة: فلا يجب أداء الصلاة دون وقتها.
  • التمييز: وقيل بأنه سن السابعة لدى الذكور، وسن التاسعة بالإناث، وهو قول أبي حنيفة.

تعريف الركن والواجب والسنة

تعريف الشرط

كما وضحنا فيما سبق فإن تعريف الشرط هو الأمر الذي يلزم من عدمه انعدام المشروط، ولا ضرورة من وجود العدم أو الحكم ولا وجود له بذاته، ومن هذا المنطلق نبدأ في استيحاء المعاني المتنوعة في الإسلام والتي من ضمنها نجد الركن والواجب والسنة.

  • أما الركن فهو جزء أساسي في العبادات مثلُا، أو ما يطلق عليه جزء الماهية، فنجد على سبيل المثال بأن أركان الصلاة تتمثل في التكبير والركوع والسجود وغيرها من أركان أساسية لا تصح دونها الصلاة، ومن الممكن إطلاق لفظ الركن على الشرط مجازًا والعكس صحيح.
  • أما الواجب فهو الأمور التي أشار إليها المولى عز وجل وعلى المكلف إتمامها بمجرد الوصول إلى ذن التكليف، والتي بتركها يأثم المسلم وبفعلها يثاب.
  • أما الفرق بين الركن والواجب فيشير الفقهاء إلى أن الركن لا يسقط بحاله، بينما يسقط التكليف بالنسيان أو الموانع الخاصة به، وأكبر مثال على ذلك هي التسمية قبل البدء في الوضوء عند جموع الحنابلة.
  • أما السنة هي ما تم تناقله من أقوال وأفعال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وللمسلم كامل الحرية في اتباع الأمر أو تركه، بل القيام به يرفع مكانة الإنسان ويثاب عليه، ولا يأثم بتركها.

بهذا نكون وصلنا إلى نهاية موضوعنا بعد إلمام تعريف الشرط وذكر عدد متنوع من التعرفيات والاعتراضات الخاصة بها والإجابة على هذه الاعتراضات، مع إظهار الفرق بين الركن والواجب والسنة وشرط الصلاة عبر الفقرات السابقة.

تعريف الشرط

جديد المواضيع