ابحث عن أي موضوع يهمك
من الائتمام أن يفعل المؤتم الفعل هو موضوع حديثنا اليوم في مخزن فصلاة الجماعة واجبة على جميع الرجال لذا ينبغي على كل مسلم أن يبدأ في تعلم أحكام الإمامة والائتمام لضمان أداء الصلاة بشكل صحيح، واليوم نضع بين أيديكم جميع الأحكام المتعلقة بالإمامة وفق ما ورد في السنة النبوية وفي آيات القرآن الكريم، فهم خير ما نستدل به على الأحكام الشرعية.
- جـ/ من الائتمام أن يفعل المؤتم الفعل من غير مخالفة لإمامه.
نستدل على صحة هذه الإجابة مما ورد لنا في السنة النبوية عن أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ {إذا صلَّيتُم فأَقيموا صفوفَكم ، ثمَّ ليَؤُمَّكم أحدُكُم، فإذا كبَّرَ فكبِّرُوا، وإذا قرأَ فأنصِتوا، وإذا قال غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فقولوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ اللهُ، وإذا كبَّرَ وركَعَ فكبِّرُوا واركَعوا، فإنَّ الإمامَ يركعُ قبلَكم، ويرفعُ قبلَكُم، فتلكَ بتِلكَ، وإذا قالَ: سمِعَ اللهُ لمَن حمِدَه فقولوا: اللَّهمَّ ربَّنا لكَ الحمدُ، يسمَعِ اللهُ لكم وإذا كبَّرَ وسجَد، فكبِّرُوا واسجُدوا، فإنَّ الإمامَ يسجُدُ قبلَكم، ويرفَعُ قبلَكم، فتِلكَ بتِلكَ، وإذا كان عِند القَعدةِ فليكُن مِن أوَّلِ قولِ أحدِكم، التَّحيَّاتُ، الطيِّباتُ، الصَّلواتُ، للهِ، السَّلامُ عليكَ أيُّها النَّبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، السَّلامُ علَينا، وعلَى عبادِ اللهِ الصَّالحينَ، أشهَدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأشهَدُ أنَّ مُحمَّدًا عَبدُه ورَسولُه}.
علمنا النبي ﷺ أحكام صلاة الجماعة وأدابها ومن ضمنها جاءت متابعة المأموم لإمامه والاقتداء به والانصات له عند القراءة وتنظيم الصفوف خلفه واتباعه في جميع ما يفعل والدليل على ذلك من السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم {إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتَمَّ بهِ ، فإذا كبَّرَ فكبِّروا ، وإذا قرأ فأنصِتوا ، وإذا قال غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فقولوا : آمينَ ، وإذا ركعَ فاركَعوا ، وإذا قال : سمِعَ اللهُ لمَن حمِدهُ ، فقولوا : اللَّهمَّ ربَّنا ولكَ الحمدُ ، وإذا سجدَ فاسجُدوا ، وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا}.
عند الحديث عن حكم تخلف المأموم عن إمامه بركن تجدر بنا الإشارة إلى أن علماء المذاهب اختلفوا في تحديد هذه المسألة وانقسمت آرائهم إلى رأيين على النحو التالي:
- الرأي الأول اتفق عليه علماء مذاهب الحنابلة والشافعية، ويُشير هذا الرأي إلى أنه إذا تخلف المأموم عن إمامه بركن واحد لغير عذر بطلت صلاته واستندوا في صحة حكمهم على الأدلة الشرعية التي وردت في السنة النبوية فعن عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: {إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا صلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا، فإذا ركعَ فارْكَعوا، وإذا رفَعَ فارْفَعوا، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه. فقولوا: ربَّنا ولكَ الحمدُ}، ووجه الدلالة من الحديث أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه ولا يجوز له المخالفة أو المسابقة أو المقارنة.
- أما الرأي الثاني فأشار فيه العلماء إلى أنه إذا تخلف المأموم عن إمامه بركن بغير عذر لم تبطل صلاته وعلى هذا الرأي اتفق علماء مذهب الشافعية والحنفية.
نتناول معكم عبر هذه الفقرة حكم مسابقة المأموم للإمام في جميع أركان الصلاة، سواء في التكبير أو الركوع أو الرفع أو السجود، فالتعرف على الأحكام الصحيحة لصلاة الجماعة من الأمور الواجبة على كل مسلم.
- في حالة مسابقة المأموم للإمام في تكبيرة الإحرام لن يصح الاقتداء بالإمام أصلًا وهذا باتفاق من علماء المذاهب الأربعة الشافعية والحنابلة والمالكية، والدليل على ذلك من السنة النبوية/ عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: {إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا}.
- وجه الدلالة على صحة هذا الحكم قوله: {فإذا كبَّر فكبِّروا} ففي هذا القول أمر للمأموم بأن تكون تكبيرته عقب تكبير الإمام.
قبل اختتام فقرتنا هذه وجب التنويه عن أنه إذا كبر المأموم مع الإمام لن تنعقد صلاته فشرط الإئمام يتحقق حينما يتبع المأموم إمامة بداية من تكبيرة الإحرام حتى التسليم، فعن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: {إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا كَبَّر فكبِّروا}.
- لا يجوز للمأموم مسابقة إمامه في الركوع أو الرفع أو السجود والدليل على ذلك من السنة النبوية عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه، قال: {صلَّى بِنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ يومٍ فلمَّا قضَى الصَّلاةَ أَقبلَ علينا بوجهِه، فقال: أيُّها الناسُ، إنِّي إمامُكم؛ فلا تَسبِقوني بالرُّكوعِ، ولا بالسُّجودِ، ولا بالقيامِ، ولا بالانصرافِ}، ومن الحديث السابق يتضح أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه.
- إذا كان المأموم واحد وراء الإمام يسن له أن يقف عن يمين الإمام وهذا ما اتفق عليه المذاهب الأربعة المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا في صحة اتفاقهم على ما ورد في السنة النبوية فعن ابن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: {بتُّ عند خالَتي ميمونةَ، فلمَّا كان بعضُ اللَّيلِ قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي، فأَتى شَنًّا (6) معلَّقًا فتوضَّأ وضوءًا خفيفًا، ثم قام فصلَّى، فقمتُ فتوضأتُ وصنعتُ مِثل الذي صنَعَ، ثم قمتُ عن يَسارِه، فحوَّلَني عن يمينِه}.
- بينما إذا كان المأمومين إثنين فأكثر فيسن لهم الوقوف خلف الإمام وهذا باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، واستندوا في صحة رأيهم على السنة النبوية فعن جابرِ بنِ عبدِ الله قال: {جئتُ حتى قمتُ عن يسارِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينِه، ثم جاء جبارُ بنُ صخرٍ فتوضأَ. ثم جاء فقام عن يسارِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخذ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيدنا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفَه}.
قبل اختتام هذه الفقرة نجيبكم عن الاستفسار الأكثر شغلًا لمحركات البحث وهو الاستفسار عن موقف النساء في جماعة الرجال، فالحكم الشرعي لصلاة النساء هو أن يصف النساء خلف الرجال، ونستدل على صحة هذا الحكم من السنة النبوية فع ن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه قال: {خيرُ صفوفِ الرِّجالِ أوَّلُها، وشرُّها آخِرُها، وخيرُ صفوفِ النِّساءِ آخرُها، وشرُّها أوَّلُها}.
وأخيرًا نصل وإياكم متابعينا الكرام إلى ختام حديثنا الذي عرضنا لكم من خلاله كافة التفاصيل المرتبطة باستفسار من الائتمام أن يفعل المؤتم الفعل …. ؟ مستندين في حديثنا على ما ورد لنا من نصوص في الأحكام الشرعية من السنة النبوية الشريفة، وفي النهاية نشكركم على حسن متابعتكم لنا، وندعوكم لقراءة المزيد من المقالات عبر موقعنا مخزن المعلومات.