ابحث عن أي موضوع يهمك
إن نظام المرافعات الشرعية 1443 هو واحد من الأنظمة القانونية بالمملكة العربية السعودية، والذي يهتم بتنظيم مختلف الإجراءات التي تقوم الدعاوي عليها بالمحكمة بدءًا من رفع الدعوى إلى وقت صدور الحكم النهائي، وكيفية الطعن عليه، أما عن المادة الخامسة والخمسين منها فإنها تتناول الأحكام الخاصة بغياب المدعي عن جلسات المحكمة بغير أن يتقدم بعذر مقبول، وقد أتى نص المادة على النحو التالي:
“إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى. ولـه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا”
ثم تم إجراء التعديل على هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/38 الصادر بتاريخ الثلاثين من ربيع الأول عام 1441 هجرية، وقد أتى نص المادة بعد التعديل على النحو التالي:
“إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عٌدَّت كأن لم تكن”.
تشتمل المادة 55 على تفصيل حكم المدعي /صاحب الدعوى ممن لا يحضر إحدى جلسات الدعوى بغير أن يتقدم بعذر مقبول لدى المحكمة، وفي تلك الحالة يخول للمحكمة اتخاذ القرار بشطب الدعوى، وإن مضى ستون يومًا منذ شطب الدعوى بغير أن يتقدم المدعي بطلب استكمال السير بالدعوى فإنها تعتبر وكأن لم تكُن.
وفي تلك الحالة يمكنه المطالبة بحقه عن طريق رفع دعوة جديدة، وحسب تلك المادة فإن المدعي إن كانت لديه ظروف هي التي اضطرته لعدم حضور الجلسة، فينبغي عليه التقدم إلى لمحكمة بطلب عدم الحضور لأحد الأسباب المقبولة والمنطقية من هيئة المحكمة، وإن لم يقدم عذر مقبول يتم شطب الدعوى ومن الجائز له طلب إعادة سير الإجراءات بالدعوى خلال ستين يومًا منذ يوم الشطب وإلا اعتُبرت الدعوى كأن لم تكُن.
إن المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية السعودي تندرج بين أحكام الباب السادس المتعلقة بكل من الطلبات العارضة، والتدخل والدفوع والإدخال، وتنص المادة السادسة والسبعون التي تتناول أحكام الدفع بعدم اختصاص المحكمة بأنه:
“ الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.”
تتضمن المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية السعودية جميع أحكام الدفع بعدم اختصاص المحكمة، وهي:
كذلك تتناول المادة جميع أحكام الدفع بعدم قبول الدعوى، وهي:
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص، الدفع كذلك بعدم جواز نظر الدعوى، وجميع هذه الحالات من الجائز الدفاع فيها بأي مرحلة من مراحل المحاكمة، كذلك يمكن للمحكمة تقضي بتأجيل نظر الدعوى من تلقاء نفسها لأغراض تبليغ صاحب الصفة في حالة رأت عيبًا بصفة المدعى عليه، وكان ذلك العيب قائمًا على أساس معتبر لدى المحكمة.
تعتبر المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية السعودية واحدة من المواد المنتمية إلى الباب الحادي عشر والذي يتناول كيفية الاعتراض على الأحكام سواء كان ذلك بالطرق العادية أو الطرق الاستثنائية، وتتناول هذه المادة حالات الالتماس لإعادة النظر، وقد أتى نصها على النحو التالي:
“يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
أ – إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
ج – إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
د – إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
هـ – إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا.
و – إذا كان الحكم غيابيًا.
ز – إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.
2. يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.”
إن الطعن على الحكم الصادر بالتماس إعادة النظر يمثل أحد طرق الطعن الغير عادية على الأحكام والتي يتم اللجوء لها بحالات محددة حصرًا بالقانون، ويحق طلب التماس إعادة النظر فقط بالأحكام النهائية، فإن لم يكن الحكم قد اكتسب الصفة النهائية فلا يمكن التقدم بطلب التماس إعادة النظر، وتلك الحالات هي:
تشتمل الأحكام المنظمة لالتماس إعادة النظر على المادة 202، إذ يتم تناول الإجراءات المنظمة لالتماس إعادة النظر، وتنص المادة على ما يلي:
“يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس. وعلى المحكمة – بحسب الأحوال – أن تعد قرارًا بقبول الالتماس أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله، فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.”