ابحث عن أي موضوع يهمك
تجب الزكاة في بهيمة الانعام وهي أحد أنواع الزكاة التي قد أوجبتها الشريعة الإسلامية على المسلمين، والزكاة بشكل عام هي أحد أركان الإسلام الخمسة، كما إنها عبادة يؤديها العبد في ماله تقرباً وطاعةً إلى خالقه سبحانه من خلال مبلغ أو شيء مالي وفق شروط وأحكام معينة ذكرت في مصادر الشريعة الإسلامية من قرآن كريم وسنة نبوية شريفة، ومن الشروط العامة التي تحكم الزكاة هي أن يبلغ المال النصاب وملكية الشيء أو المال لصاحبه تماماً ومرور الحول، والنماء، وسوف نعرض في مخزن كافة المعلومات حول الزكاة في بهيمة الأنعام وهي كل من الإبل والأغنام والأبقار.
تجب الزكاة في بهيمة الانعام وهي كل من الغنم والبقر والإبل، وتندرج تلك الأنواع من بين ما يجب فيه الزكاة من الحيوانات إن كانت تلك الحيوانات سائمة غير معلوفة، وجميع ما دون ذلك من أنواع الحيوانات مثل الحمير، والبغال والخيل لا تصنف باعتبارها أنعاماً، في حين أنه إذا ما استخدمت تلك الأنواع من الحيوانات بالتجارة فإنها تزكى باعتبارها من عروض التجارة.
كما ذكرنا من قبل أن المقصود ببهائم الأنعام هي الماعز والأبقار، الضأن والإبل، وهي ما يجب عليه الزكاة من قبل المسلمين وذلك حين تتحقق عدد من الشروط ألا وهي:
- أن يكون قد مر على الأنعام لدى مالكها حول كامل وذلك كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال به (لا زكاةَ في مالٍ حتى يحولَ عليه الحولُ).
- يشترط بالأنعام أن تمون سائمة، ومعنى سائمة الإبل التي تتغذى وتأكل من الأعشاب والمراعي التي أنبتها في الطبيعة الخالق سبحانه وتعالى، ولكن إن كانت بهيمة الأنعام تلك تتناول طعامها مما يقوم بزراعته الناس فلا وجوب للزكاة عليها.
- تجب الزكاة على الإبل التي لا تستخدم أو تعمل في نقل الأمتعة أو حمل الأثقال وغيرها من الأعمال مثل الحرث، إذ أن الزكاة لا تجب على ما يتم الانتفاع به من الأنعام في نسلها أو حليبها ولبنها.
- أن تبلغ البهيمة النصاب وهو المال الذي قد بلغ قدر محدد لكي تجب الزكاة به، إذ أن الزكاة لا تكون واجبة بقدر أقل من ذلك النصاب، ويكون النصاب مختلفاً وفق مقدار ما يملكه صاحبه من مال، وفيما يتعلق بالبهيمة ذاتها في النصاب فإن كل نوع من أنواعها يتوقف عليه القدر الذي ينبغي أن يتم إخراجه وفق ما بينته الشريعة الإسلامية.
لكل نوع من أنواع بهائم الأنعام مقدار من النصاب خاص بها يختلف عن غيره من نصاب الأنعام الأخرى والتي تعد الإبل أحد أنواعها، وقد أوضحت نصوص الشريعة الإسلامية القدر الواجب إخراجه على كل مسلم من الزكاة سواء على الإبل فيما تبلغه من نصاب:
تجب الزكاة بالإبل حينما يتحقق بها بعض الشروط وهي:
إذ لا وجوب للزكاة على الإبل الوحشي، وهو ما أجمع حوله جمهور الفقهاء والمشهور لدى الحنابلة، في حين كون حكم الزكاة في الإبل ما بين المتولد بين الوحشي والإنسي، فلا تجب فيه الزكاة لدى الشافعية وهو المشهور في رأي المالكية، حيث إن الأصل هو عدم الوجوب، ولا يوجد نصوص شرعية أو إجماع على تلك المسألة.
وقد توصل الحنابلة إلى أن الزكاة تجب بالإبل الوحشية وذلك في قياسهم على المتولد بين المعلوفة والسائمة التي تجب بها الزكاة، في حين قال الحنفية بوجوب الزكاة بها إن كانت الأم أهلية، إذ أن ولد البهيمة يكون تابع لأمه، ولا تجب الزكاة فيما دون ذلك عند الحنفية.
وهو ما يعني أن يكون قد مضى على امتلاك صاحبها لها ما لا يقل عن عام كامل، فإن لن يكن قد تم ذلك العام فلا يجب عليه الزكاة فيها، وما يولد من الإبل يعتد به في حول الأمهات ولا يحسب حول جديد لهم.
إن أقل ما يحتسب في الإبل من نصاب هو خمسة، وإذا ما بلغت الخمسة فما يزيد عن ذلك وجب الزكاة به، ولا زكاة فيما أقل من ذلك، والدليل على ذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليسَ فيما دونَ خمسِ ذودٍ منَ الإبلِ صدقةٌ).
وهي الإبل التي تتغذى على الأعشاب من الأرض، فإن كانت الإبل معلوفةً؛ أي يشتري صاحبها أو يحصد الطعام لها؛ فلا زكاة بها، وإن كانت الإبل عاملةً؛ أي يستخدمها صاحبها في الحرث والركوب ونقل الأحمال على ظهرها؛ فلا زكاة بها كذلك، وذلك مذهب جمهور الفقهاء، فقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن كتاباً جاء به: (في كلِّ خَمسٍ مِنَ الإبلِ سائمةُ شاةٍ).
بينما المالكية فتوصلوا إلى وجوب الزكاة بكل الإبل، سائمةً كانت أو عاملة أو معلوفةً؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ)، بينما ما يتخذها صاحبها في أغراض التجارة؛ فتجب الزكاة عروض التّجارة، معلوفةً كانت أو سائمةً.
ومنها الماعز التي تعتبر انثى الغنم بينما الذكر منها هو الضأن، فأقل نصاب لها هو أربعون، في حين أنها إذا بلغت الأربعون إلى أن بلغت مئة وعشرين على المزكي أن يخرج من كلّ أربعين شاةً واحدةً، وما يتراوح عددها بين المئة وواحد وعشرين حتى مئتين يُخرج المزكي شاتان، و ثلاث شياه من كل مئتين وواحد، ثم ما يزيد عن هذا يخرج بكل مئة شاة واحدة، وقد اختلفت آراء الفقهاء في مسألة جواز إخراج الغنم الذكر، فتوصل المالكية والحنفية بالجواز؛ لأنّ اسم الشاة يتم إطلاقه على كل من الذكر والأنثى منها، وقال الحنابلة والشافعيّة بلزوم إخراج الأنثى دون الذكر منها.
أقل نصاب منها يكون إذا ما بلغ عددها ثلاثون بقرة، ويُخرج تبيعة عنها؛ وهي ما أتم من البقر عام ثم دخل في العام الثاني، وعرفت بذلك الاسم لأنّها تتبع أمّها، بينما ما يقل عدده عن الثلاثين فقد ورد عن جمهور الفقهاء القول بأنه لا يجب فيها الزكاة، وإن بلغ البقر أربعون فمقدار الزكاة بمسنّة فيه؛ وهي ما قد أتمّت السنتين ودخلت بالثالثة.
وإن بلغت ستين من العدد فبها تبيعتان، وإن بلغت الثمانين يكون بها مسنّتان، وبالتسعين في كل ثلاثين تبيعة، ومسنة وتبيعتان في كل مئة، وثلاث مُسنّات أو أربع أَتْبِعة بالمئة والعشرين، وقد أجمع الفقهاء على أنّ التبيع في البقر يوازي التبيعة، واختلفوا بالذكر من المسنّ، فتوصل الحنفية أنّه يجزئ، بينما الجمهور خالفوهم في ذلك فقالوا بعدم إجزائه.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا في مخزن والذي قد أجبنا به على سؤال تجب الزكاة في بهيمة الانعام وهي كل من الإبل، الأبقار، والأغنام والتي بينت الشريعة الإسلامية ما يجب على كل منها من نصاب والشروط التي تحكم ذلك النصاب لكل نوع منها.